السيد محمد جواد العاملي
539
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين )
ولو تعدّدت الزوجات كان لهنّ الربع مع عدم الولد بالسوية بينهنّ ، سواء دخل بهنّ أو ببعضهنّ أو لا ، والثمن مع الولد بينهنّ بالسوية . والمطلّقة رجعيّا ترث في العدّة كالزوجة ، ويرثها الزوج فيها . ولا توارث في البائن كالمطلقّة ثلاثا ، وغير المدخول بها ، واليائسة والمختلعة ، والمبارأة والمعتدّة عن وطء الشبهة أو الفسخ .
--> ( 1 ) السرائر : في ترتيب الورّاث ج 3 ص 230 . ( 2 ) كرياض المسائل : في مقادير السهام ج 12 ص 580 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 511 . ( 4 ) غنية النزوع : في الفرائض ص 331 - 332 . ( 5 ) السرائر : في ميراث الزوجين ج 3 ص 283 . ( 6 و 7 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب ميراث الأزواج ح 4 و 1 ج 17 ص 530 - 531 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب ميراث الأزواج ح 3 ج 17 ص 533 . ( 9 ) سيأتي في ص 547 .